أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم استعمال مانع الإنجاب لظروف معينة.
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم استعمال مانع الإنجاب لظروف معينة.
معلومات عن الفتوى: ما حكم استعمال مانع الإنجاب لظروف معينة.
رقم الفتوى :
1255
عنوان الفتوى :
ما حكم استعمال مانع الإنجاب لظروف معينة.
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا عندي طفلان الأول عمره ست سنوات، والثاني سنتان ونصف، ونسكن في سكن فوضوي، ليس عندنا سكن وزوجي لا يريد مني أن أنجب مرة ثالثة، وأنا أريد، وهو يمتنع ويقول: حتى يكون عندنا سكن. فهل هذا حرام في الدين أم لا؟ مع العلم أن أبنائي مرضى من السكن والرطوبة التي في البيت، لأن سقف البيت غير عادي، وأمام السكن البحر، وخاصة في الشتاء يمرضون كثيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا بأس بطاعة الزوج في استعمال مانع الإنجاب، لما ذكر من ضيق الحال، مع العلم أن الأولاد ليسوا سببا في الفقر، بل كثيراً ما يحصل الرزق مع وجودهم، لقوله تعالى (نحن نرزقهم وإياكم) (الإسراء:31). وعليكم السعي في تجديد السكن، أو استبداله، مع تقوى الله ورجائه (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)(الطلاق:2) كما أن عليكم اتقاء المرض والبعد عن أسبابه، فالوقاية خير من العلاج، والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: